المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

223

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

الوجوب ، ولأنه المعلوم من الصالحين وقد ذكر رب العالمين بقوله تعالى : لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ [ الحشر : 8 ] ، وبقوله سبحانه : إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ [ التوبة : 111 ] ، قال المسلم : بل نفسه وماله للّه تعالى ، وفي مقابلة ذلك الجنة التي وعد اللّه تعالى من أطاعه ، وآثر مراده على مراد نفسه وأهوائها . وسألت : إذا لم يؤثر الإنكار مرة واحدة هل يجب إعادته والتعريف به لفاعله ، أو لئلا يعود إلى مثله أم لا ؟ فإن وجب فما الحجة ؟ وإن لم يجب أدى إلى سقوط الأمر والنهي ؛ لأنه بالمرة لا يمتنع ، وبالتعريف مرارا يغلب على الظن أنه لا يعود إلى أمثاله ؟ الكلام في ذلك : أن المقصود بالنهي عن المنكر أن لا يقع المنكر ، والمرجع في ذلك إلى غلبة الظن لتعذر حصول الطريق إلى العلم ، فإذا غلب في ظنه أن تكرار النهي يؤثر وجب التكرار ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه ، فاعلم ذلك . [ عود إلى أخذ أكثر من الزكاة ] وسألت : عمن أخذ أكثر من الزكاة ، وما يلحق من المعونة واللاحق ، وهو على الرعية في أكثر الأوقات أضر من الخرص ؟ الكلام في ذلك : إن هذا الفصل قد تقدم الكلام فيه ، والاحتجاج بما فيه كفاية ، فلا معنى لإعادته ، ولا فرق بين أن تسمى الزيادة معونة أو لاحقا فاعلم ذلك . ولا بد أن تضر الرعية بمعنى أن يشق عليها ، والتكليف شاق لا إشكال فيه ،